وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
البداية English
وزارة التربية والتعليم
  وزارة التربية والتعليم كلمة الوزير  
  وزارة التربية والتعليم نبذة تاريخية  
  وزارة التربية والتعليم التشريعات والانظمة  
  وزارة التربية والتعليم البنية التنظيمية  
  وزارة التربية والتعليم التعليم في البحرين  
  وزارة التربية والتعليم البرامج التدريبية  
  وزارة التربية والتعليم المكتبات العامة  
  وزارة التربية والتعليم المكتبة التربوية  
  وزارة التربية والتعليم المدارس الحكومية  
  وزارة التربية والتعليم المؤسسات الخاصة  
  وزارة التربية والتعليم المؤتمرات التربوية  
وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم

خدمات الوزارة
مجلة التربية
مواقع المدارس
مواقع الإدارات
التقويم الدراسي
المطبوعات
التواصل وأصداء المدارس
دليل الوزارة

وزارة التربية والتعليم

مواقع أخرى مواقع أخرى
مواقع أخرى مواقع الوزارات
باب الإقتراحات باب الاقتراحات
خارطة الموقع خارطة الموقع
اتصل بنا اتصل بنا
 

الترخيص لمكاتب الخدمات التعليمية للدارسين في الخارج
   (وفقاً للقرار الوزاري الصادر بتاريخ 25/7/1997)

مادة - 1
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري تقديم أي من الأعمال والخدمات التعليمية للدارسين في مؤسسات تعليمية في الخارج إلا عن طريق مكتب مرخص به من وزارة التربية والتعليم ووفقاً للاشتراطات المنصوص عليها في المواد التالية .

مادة - 2
يُقدم طلب الحصول على ترخيص بفتح مكتب للخدمات التعليمية للدارسين في الخارج إلى إدارة الشؤون الثقافية والبعثات بالوزارة على النموذج المعد لهذا الغرض .

مادة - 3
تقوم إدارة الشؤون الثقافية والبعثات ببحث طلب الترخيص المقدم إليها للتأكد من مطابقته للاشتراطات المطلوبة في هذا الشأن .

مادة - 4
تخطر إدارة الشؤون الثقافية والبعثات طالب الترخيص بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الطلب بقبوله أو رفضه ، ولا تعتبر الموافقة ترخيصاً له بفتح المكتب .

مادة - 5
على طالب الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالموافقة أن يقوم بما يلي :

  1. إعداد مقر المكتب وتزويده بالأثاث والأجهزة والمرافق الصحية اللازمة وإخطار إدارة الشؤون الثقافية والبعثات للقيام بمعاينته والتأكد من صلاحيته لممارسة النشاط المعد له .
  2. أن يكون مقر المكتب مستقلاً بذاته ولا يمارس فيه أي عمل أو نشاط آخر .
  3. سداد الرسوم وتقديم الكفالة البنكية المنصوص عليه في القرار رقم (1) لسنة 1997 .
  4. بيان يشتمل على أسماء الموظفين مع ذكر سن كل منهم وجنسه وجنسيته والأعمال التي زاولها في السنوات الخمس الأخيرة ونسخ معتمدة من العقود المبرمة معهم .

مادة - 6
يتقاضى المكتب من الطالب الآتي :

  1. رسوم التسجيل التي تحددها المؤسسة التعليمية التي يرغب الطالب في الدراسة بها .
  2. الأجر المتفق عليه مقابل الخدمات التي يقدمها المكتب .
  3. ثمن الكتب الدراسية بعد اعتمادها من قبل إدارة الشؤون الثقافية والبعثات .

مادة - 7
على المكتب إعداد ما يلي :

  1. لائحة داخلية تنظم العلاقة مع الدارسين في الخارج محدداً فيها الأجور التي يتقاضاها المكتب عن الخدمات التي يقوم بها وتوضع اللائحة في مكان بارز من المكتب .
  2. الاتفاق الذي يبرمه المكتب مع الطالب أو مع ولي أمره الذي يحدد العلاقة بينهما .
  3. قائمة بأسماء المؤسسات التعليمية التي يتعامل معها المكتب معتمدة من الوزارة .

مادة - 8
لا يجوز للمكتب نشر أية دعاية أو إعلان عن أية مؤسسة تعليمية غير المؤسسات المعتمدة من الوزارة إلا بعد الحصول على موافقة خطية من إدارة الشؤون الثقافية والبعثات .

مادة - 9
يكون مقر المكتب الرسمي هو العنوان المختار لجميع المكاتبات والمراسلات الخاصة بالمكتب.





 
آخر تحديث للموقع : 18 أغسطس 2008
وزارة التربية والتعليم جميع الحقوق محفوظة 2007 - تصميم وتطوير شركة النديم لتقنية المعلومات