|


(وفقاً للقرار الوزاري الصادر بتاريخ 15/1/1994)
الفصل الأول : المسؤوليات والواجبات
أ - جهة التنفيذ :
إدارة التدريب بوزارة التربية والتعليم هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ
سياسة الوزارة التدريبية المتعلقة بتطوير الكفايات التربوية والمهنية
للهيئة التعليمية والفنية بوزارة التربية والتعليم .
ب- مسؤوليات إدارة التدريب :
تختص إدارة التدريب في هذا الإطار بما يأتي :
- تحديد الاحتياجات التدريبية .
- تخطيط النشاطات التدريبية .
- تنفيذ النشاطات التدريبية منفردة ، أو متعاونة مع مؤسسات تربوية
سواء في الداخل أو الخارج .
- متابعة وتقويم نشاطات التدريب ونتائجه ، ورصدها ، وتوثيقها
، والاستفادة من نتائجها .
- الإشراف على تطبيق نظام التعليم المستمر للمعلمين والمديرين
وغيرهم من العاملين التربويين والفنيين في وزارة التربية والتعليم
.
ج- أسلوب التنفيذ :
تقدم الإدارات والأجهزة الأخرى احتياجاتها من البرامج والدورات والمشاريع
التدريبية التربوية والفنية ، وكلفتها بحسب الأولوية في بداية إعداد
الميزانية الجديدة ، وترصدها في الكشف الخاص بحصر الاحتياجات التدريبية
، وتسلمها إلى إدارة التدريب . وعلى ضوء هذه المعلومات والسياسة
العامة للوزارة تقوم إدارة التدريب بوضع خطة عمل للتدريب لإقرارها
قبل تقديمها ضمن الميزانية .
د- مفهوم التدريب والتعليم المستمر :
هو متابعة الدراسة المنظمة تحت إشراف إدارة التدريب في إحدى المؤسسات
الأكاديمية أو المهنية أو المشاركة في المؤتمرات والمشاغل التربوية
التي تنظمها ، أو توافق عليها وزارة التربية والتعليم .
هـ- إلزامية التدريب :
- يعتبر التدريب جزءاً من مستلزمات الوظيفة ، وتعتبر الدورات
التدريبية القصيرة والطويلة المختلفة التي تقرها لجنة البعثات
والتدريب ، ويكلف بحضورها العاملون في وزارة التربية والتعليم
، ملزمة لهم ، ومن ضمن متطلبات وظائفهم ، وتطورهم المهني .
- لا يجوز للموظف المرشح لحضور دورة تدريبية قصيرة أو طويلة الامتناع
عن حضورها إلا بعذر شرعي تقبله لجنة البعثات والتدريب .
الفصل الثاني : شروط
الالتحاق بالبرامج التدريبية
أ - لا تشترط مدة خدمة سابقة لابتعاث الموظف في دورة قصيرة مدتها
أقل من شهر .
ب- يجوز للوزارة إلحاق الموظف الذي أمضى سنة واحدة في العمل ببرنامج
تدريبي من شهر إلى ستة شهور .
ج- يجوز للوزارة إلحاق الموظف الذي أمضى سنتين في العمل ببرنامج
تدريبي من ستة شهور فأكثر .
لا يجوز إلحاق المتدرب بدورة تدريبية سبق له أن حضر مثلها من قبل
، إلا إذا ثبت أنه بحاجة أكيدة إليها .
يجوز إلحاق المتدرب بأكثر من دورة تدريبية مختلفة ، شريطة ألا تكون
تلك الدورات تكراراً لبعضها.
الفصل الثالث : الضوابط
والمعايير لابتعاث موظفي الوزارة إلى الدراسات الأكاديمية أثناء
الخدمة
أ - الضوابط والمعايير للابتعاث للبكالوريوس
• إذا اجتاز المعلم (الطالب) من حملة دبلوم معهدي المعلمين والمعلمات
45% إلى 50% كحد أدنى من الساعات الدراسية المعتمدة والمطلوبة لنيل
شهادة البكالوريوس من مختلف التخصصات التربوية، فرغ بالكامل وينطبق
عليه ما ينطبق على الدارسين المتفرغين .
ب- الضوابط والمعايير للابتعاث للدبلوم التربوي والماجستير والدكتوراة
- يُبتعث المرشح لدراسة الدبلوم التربوي والماجستير والدكتوراة
إذا تطلبت وظيفته الحالية أو المرشح لها مستقبلاً الحصول على المؤهل
الأكاديمي المرشح له .
- يُبتعث المرشح لدراسة الماجستير إذا حصل على تقدير (جيد جداً)
أو معدل (2,5) في البكالوريوس .
- تكون مدة الابتعاث للحصول على الدبلوم التربوي سنة دراسية (فصلان
دراسيان) فقط ، وفي حالة تعثر المبتعث في إنهاء الدراسة في فصلين
دراسيين ، عليه أن يكمل ما تبقى من الفترة الدراسية على حسابه
الخاص .
- تكون مدة الابتعاث لدراسة الماجستير سنتين فقط ، ومدة الابتعاث
إلى الدكتوراة ثلاث سنوات فقط ، وإذا تعثر المبتعث في إنهاء المدة
الدراسية المقررة له ، عليه أن ينهي ما تبقى من الفترة الدراسية
على حسابه الخاص .
- أن يكون الترشيح مقدماً من قبل الإدارة المعنية ، وضمن خطتها
في التطوير والتمهن ومصدقة من قبل الوكيل المعني .
- أن لا تقل سنوات الخدمة للمرشح عن سنتين .
- أن يكون قد حصل على المعدل المطلوب في اللغة الإنجليزية حسبما
تتطلبه دراسته ووفق شروط الكلية ، الجامعة، أو المؤسسة التعليمية
التي سيلتحق بها .
- أن يكون قد عمل سنتين على الأقل بعد انتهائه من البرنامج الدراسي
السابق .
الفصل الرابع : إجراءات
التقويم
أ - يعتبر المتدرب ناجحاً في الدورات التدريبية إذا استوفى نسبة
الحضور المطلوبة واستكمل متطلبات التقويم الخاصة بكل منها .
ب- يجري تقويم الدارسين في الدورات التدريبية بأساليب متعددة من
ضمنها :
1- امتحانات تحريرية . 4- ملاحظات .
2- امتحانات شفوية . 5- بحوث إجرائية .
3- امتحانات عملية . 6- المواظبة .
أ - يعتبر المتدرب منقطعاً عن الدورة التدريبية إذا تعدى غيابه
بعذر شرعي نسبة 30% من مجموع أيام التدريب .
ب- يعتبر المتدرب مفصولاً من الدورة التدريبية إذا تعدى غيابه بدون
عذر شرعي نسبة 15% من مجموع أيام التدريب .
ج- يجوز للوزارة أن تسمح للمتدرب بمعاودة التحاقه ببرنامج تدريب
لم يكمله .
- تعطى للمتدرب شهادة إتمام البرنامج التدريبي إذا توافرت فيه
شروط المادة السادسة .
- يكون للمتدرب الناجح في التدريب المستمر الأولوية في ما يأتي
:
أ - الإيفاد في البعثات والمنح الدراسية .
ب- الترقية للوظائف القيادية .
ج- المكافآت الرسمية والحوافز المادية والمعنوية .
الفصل الخامس : الجزاءات
- يوجه للمتدرب في حالة تغيبه عن حضور الدورة أو البرنامج التدريبي
إشعار كتابي من مدير إدارة التدريب ، وترسل نسخة من الإشعار إلى
الإدارة التي ينتمي إليها المتدرب ، ونسخة أخرى إلى إدارة شؤون
الموظفين .
- إذا تكرر تغيب المتدرب وتجاوز 10% من مجموع الساعات المعتمدة
للبرنامج التدريبي أو الدورة ولم يقدم المتدرب أي مبرر شرعي تقبله
إدارة التدريب توجه له الإدارة تأنيباً كتابياً يحفظ في ملفه الشخصي
وترسل نسخة من التأنيب إلى الإدارة التي ينتمي إليها المتدرب ،
ونسخة أخرى إلى إدارة شؤون الموظفين .
- إذا بلغ التغيب 15% من مجموع الساعات المعتمدة ، وبدون عذر
شرعي يفصل من الدورة ، وتقوم إدارة التدريب بإبلاغ الإدارة التي
ينتمي إليها الموظف بذلك ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ، وهي توقيف
صرف العلاوة السنوية عنه لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة .
- في حالة انقطاع أو امتناع الموظف عن حضور برنامج تدريبي بغير
عذر تقبله لجنة البعثات والتدريب تتخذ ضده الإجراءات التالية :
- يوجه له تنبيه خطي يشار فيه بوضوح إلى أن التدريب جزء من متطلبات
الوظيفة وأن امتناع الموظف عن الالتحاق بالتدريب قد يعرضه للأمور
التالية :
أ - التوقيف عن العمل مع خصم الراتب .
ب- الحرمان من العلاوة الدورية .
ج- التجميد من حيث الترقيات .
د- دفع كل ما صرف له ، أو عنه من مخصصات مالية .
وإذا اتخذت الإجراءات المشار إليها واستمر في الامتناع تنظر الوزارة
في الاستغناء عن خدمته طبقاً لنظم الخدمة المدنية .
|