|


(صادر وفقاً للمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998)
الإشراف الفني والرقابة الإدارية على المؤسسات
التعليمية أو التدريبية الخاصة
تخضع المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة المرخصة طبقاً لهذا القانون
لرقابة الوزارة ولموظفي الوزارة الذين يصدر بانتدابهم قرار من الوزير
حق التفتيش على هذه المؤسسات لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات
الصادرة تنفيذاً له ولهم في سبيل ذلك دخول هذه المؤسسات والاطلاع على
دفاترها وسجلاتها وملفاتها.
تخضع جميع موجودات مراكز مصادر التعلم (أو المكتبة المدرسية) التابعة
للمؤسسات التعليمية والتدريبية من كاتب وسجلات ومطبوعات وصحف ومخطوطات
وصور وأشرطة سمعية وبصرية لمراقبة الوزارة وفقاً للنظام الذي تضعه
وذلك للتأكد من عدم معارضتها للقيم الدينية والوطنية والقومية والتقاليد
المرعية في البلاد.
تقوم الوزارة المختصة بالإشراف على المؤسسة التعليمية أو التدريبية
لتقويم الخدمة التعليمية أو التدريبية والتحقق من مستوى أدائها.
على المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة بتقديم تقرير سنوي عن
عملها إلى الوزارة في نهاية كل عام.
- إذا ثبت للوزارة أنم المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة
خالفت حكماً من أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له
أو ارتكبت ما من شأنه الإضرار بالطلبة أو المتدربين من الناحية
الجسمية أو النفسية أو الاجتماعية أو الدينية أو المالية، توجه
الوزارة إنذاراً للمؤسسة بهذه المخالفة بكتاب مسجل بعلم الوصول،
وتطالبها بإزالة هذه المخالفة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغها.
- فإذا استمرت المؤسسة في مخالفتها، أو عادت إلى ارتكاب ذات المخالفة
مرة ثانية يصدر الوزير قراراً بوضع المؤسسة تحت إشراف الوزارة.
- يترتب على وضع المؤسسة تحت إشراف الوزارة أن ترفع يد صاحبها
عنها وأن تقوم الوزارة بمباشرة الصلاحيات المختلفة التي يقتضيها
انتظام العمل في المؤسسة بما في ذلك المسائل المالية والإدارية
والفنية وذلك إلى حين إزالة أسباب المخالفة أو البت في وضعها النهائي
مع جواز سحب الترخيص الممنوح لها.
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون
آخر، يعاقب كل من ينشئ أو يدير مؤسسة تعليمية أو تدريبية خاصة وما
في حكمها بدون ترخيص بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن
ألف دينار ويجوز الحكم بإغلاقها.
على المؤسسات التعليمية أو التدريبية الخاصة القائمة وقت العمل بهذا
القانون أن تعدل أوضاعها طبقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة
من تاريخ العمل به وإلا أصدر الوزير قراراً بإغلاقها.
يلتزم المرخص له بإنشاء مؤسسة تعليمية أو تدريبية خاصة تقديم ضمان
مالي للوزارة المختصة يحدد بقرار من الوزير، بعد موافقة مجلس الوزراء.
يلغى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1985 بشأن المؤسسات التعليمية
الخاصة، كما يلغى كل نص يخالف هذا القانون.
يصدر وزير التربية والتعليم ووزير العمل والشئون الاجتماعية القرارات
اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
على الوزراء –كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعلم به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.
|