وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
البداية English
وزارة التربية والتعليم
  وزارة التربية والتعليم كلمة الوزير  
  وزارة التربية والتعليم نبذة تاريخية  
  وزارة التربية والتعليم التشريعات والانظمة  
  وزارة التربية والتعليم البنية التنظيمية  
  وزارة التربية والتعليم التعليم في البحرين  
  وزارة التربية والتعليم البرامج التدريبية  
  وزارة التربية والتعليم المكتبات العامة  
  وزارة التربية والتعليم المكتبة التربوية  
  وزارة التربية والتعليم المدارس الحكومية  
  وزارة التربية والتعليم المؤسسات الخاصة  
  وزارة التربية والتعليم المؤتمرات التربوية  
وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم

خدمات الوزارة
مجلة التربية
مواقع المدارس
مواقع الإدارات
التقويم الدراسي
المطبوعات
التواصل وأصداء المدارس
دليل الوزارة
وزارة التربية والتعليم
تسجيل الطلبة بالخارج

مواقع أخرى مواقع أخرى
مواقع أخرى مواقع الوزارات
باب الإقتراحات باب الاقتراحات
خارطة الموقع خارطة الموقع
اتصل بنا اتصل بنا

 

قانون المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة
     (صادر وفقاً للمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998)

الإشراف الفني والرقابة الإدارية على المؤسسات التعليمية أو التدريبية الخاصة


مادة 24
تخضع المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة المرخصة طبقاً لهذا القانون لرقابة الوزارة ولموظفي الوزارة الذين يصدر بانتدابهم قرار من الوزير حق التفتيش على هذه المؤسسات لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ولهم في سبيل ذلك دخول هذه المؤسسات والاطلاع على دفاترها وسجلاتها وملفاتها.

مادة 25
تخضع جميع موجودات مراكز مصادر التعلم (أو المكتبة المدرسية) التابعة للمؤسسات التعليمية والتدريبية من كاتب وسجلات ومطبوعات وصحف ومخطوطات وصور وأشرطة سمعية وبصرية لمراقبة الوزارة وفقاً للنظام الذي تضعه وذلك للتأكد من عدم معارضتها للقيم الدينية والوطنية والقومية والتقاليد المرعية في البلاد.

مادة 26
تقوم الوزارة المختصة بالإشراف على المؤسسة التعليمية أو التدريبية لتقويم الخدمة التعليمية أو التدريبية والتحقق من مستوى أدائها.

مادة 27
على المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة بتقديم تقرير سنوي عن عملها إلى الوزارة في نهاية كل عام.

مادة 28

  1. إذا ثبت للوزارة أنم المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة خالفت حكماً من أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له أو ارتكبت ما من شأنه الإضرار بالطلبة أو المتدربين من الناحية الجسمية أو النفسية أو الاجتماعية أو الدينية أو المالية، توجه الوزارة إنذاراً للمؤسسة بهذه المخالفة بكتاب مسجل بعلم الوصول، وتطالبها بإزالة هذه المخالفة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغها.
  2. فإذا استمرت المؤسسة في مخالفتها، أو عادت إلى ارتكاب ذات المخالفة مرة ثانية يصدر الوزير قراراً بوضع المؤسسة تحت إشراف الوزارة.
  3. يترتب على وضع المؤسسة تحت إشراف الوزارة أن ترفع يد صاحبها عنها وأن تقوم الوزارة بمباشرة الصلاحيات المختلفة التي يقتضيها انتظام العمل في المؤسسة بما في ذلك المسائل المالية والإدارية والفنية وذلك إلى حين إزالة أسباب المخالفة أو البت في وضعها النهائي مع جواز سحب الترخيص الممنوح لها.

مادة 29
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب كل من ينشئ أو يدير مؤسسة تعليمية أو تدريبية خاصة وما في حكمها بدون ترخيص بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن ألف دينار ويجوز الحكم بإغلاقها.

مادة 30
على المؤسسات التعليمية أو التدريبية الخاصة القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعدل أوضاعها طبقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل به وإلا أصدر الوزير قراراً بإغلاقها.

مادة 31
يلتزم المرخص له بإنشاء مؤسسة تعليمية أو تدريبية خاصة تقديم ضمان مالي للوزارة المختصة يحدد بقرار من الوزير، بعد موافقة مجلس الوزراء.

مادة 32
يلغى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1985 بشأن المؤسسات التعليمية الخاصة، كما يلغى كل نص يخالف هذا القانون.

مادة 33
يصدر وزير التربية والتعليم ووزير العمل والشئون الاجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

مادة 34
على الوزراء –كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعلم به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


 
آخر تحديث للموقع : 8 اكتوبر 2008
وزارة التربية والتعليم جميع الحقوق محفوظة 2007 - تصميم وتطوير شركة النديم لتقنية المعلومات