وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
البداية English
وزارة التربية والتعليم
  وزارة التربية والتعليم كلمة الوزير  
  وزارة التربية والتعليم نبذة تاريخية  
  وزارة التربية والتعليم التشريعات والانظمة  
  وزارة التربية والتعليم البنية التنظيمية  
  وزارة التربية والتعليم التعليم في البحرين  
  وزارة التربية والتعليم البرامج التدريبية  
  وزارة التربية والتعليم المكتبات العامة  
  وزارة التربية والتعليم المكتبة التربوية  
  وزارة التربية والتعليم المدارس الحكومية  
  وزارة التربية والتعليم المؤسسات الخاصة  
  وزارة التربية والتعليم المؤتمرات التربوية  
وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم

خدمات الوزارة
مجلة التربية
مواقع المدارس
مواقع الإدارات
التقويم الدراسي
المطبوعات
التواصل وأصداء المدارس
دليل الوزارة
وزارة التربية والتعليم
تسجيل الطلبة بالخارج

مواقع أخرى مواقع أخرى
مواقع أخرى مواقع الوزارات
باب الإقتراحات باب الاقتراحات
خارطة الموقع خارطة الموقع
اتصل بنا اتصل بنا

 

قانون المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة
     (صادر وفقاً للمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998)

نظام الدراسة في المؤسسات التعليمية أو التدريبية الخاصة


مادة 19

  1. لا يجوز للمؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة إجراء أو تعديل أو تغيير في المناهج التعليمية أو التدريبية المعتمدة إلا بعد موافقة الوزارة.
  2. على الوزارة تعديل أو إيقاف أية مناهج أو كتب أو برامج تتعارض مع سياسة الدولة والقوانين المعمول بها في البلاد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

مادة 20
لا يجوز أن تمس الكتب أو النشرات أو المطبوعات أو البرامج أو مقتنيات المكتبات للمؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة القيم الدينية والوطنية والقومية والتقاليد المرعية في البلاد أو أن تحتوي على مواد إعلانية أو دعائية لدولة معادية أو في حالة حرب مع دولة البحرين.

مادة 21
على المؤسسات التعليمية الوطنية الخاصة مراعاة ما يلي:

  1. تدريس المنهج المقرر بالمدارس الحكومية في مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والمواد الاجتماعية في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.
  2. يجب ألا تقل مدة العام الدراسي عن مائة وثمانين يوماً.

مادة 22
على المؤسسة التعليمية الخاصة الأجنبية الالتزام بالمناهج والكتب والساعات الدراسية التي توافق عليها الوزارة فيما يتعلق بمقررات اللغة العربية للطلبة البحرينيين والعرب والتربية الدينية الإسلامية للطلبة المسلمين في حالة قبول المؤسسة لهم وتاريخ وجغرافية دولة البحرين لجميع الطلبة ضمن الجدول الدراسي المدرسي وبدون رسوم إضافية ويراعى في تحديد هذه المناهج ما يلي:

أ- الصالح العام ومصلحة الطلبة العرب والمسلمين والأجانب في دولة البحرين.
ب- النظام الذي يتبع في تقويم تحصيل الطلبة في المواد المذكورة.
ج- عدم السماح للطلبة المسلمين بحضور دروس دينية غير دروس الدين الإسلامي وكذلك عدم اشتراكهم في الأنشطة المتعلقة بدروس دينية غير إسلامية كالوعظ والإرشاد والصلاة وذلك في جميع مراحل التعليم.

مادة 23
على المؤسسة التعليمية الخاصة بالجالية الأجنبية الالتزام بالآتي:

  1. مراعاة السيادة الوطنية لدولة الحبرين والتقيد بقوانينها ونظمها.
  2. تطبيق المناهج التعليمية للدولة التي تنتمي إليها تلك الجالية.
  3. يقتصر القبول فيها على أبناء الجالية التي أنشأت هذه المؤسسة.

 
آخر تحديث للموقع : 8 اكتوبر 2008
وزارة التربية والتعليم جميع الحقوق محفوظة 2007 - تصميم وتطوير شركة النديم لتقنية المعلومات