|


(صادر وفقاً للمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998)
النظام المالي للمؤسسات التعليمية والتدريبية
الخاصة
تتكون إيرادات المؤسسات التعليمية أو التدريبية الخاصة من:
- الرسوم المقررة على الطلبة والمتدربين.
- حصة المؤسسة التعليمية أو التدريبية من الأموال الموقوفة عليها
أو الموصى بها.
- حصة المؤسسة في إيراد الشخص الاعتباري الذي تتبعه.
- الإعانات والهبات والتبرعات التي تقبلها المؤسسة بعد موافقة
الوزارة عليها.
- ريع النشطة التي تقوم بها المؤسسة بعد موافقة الوزارة عليها.
تلتزم المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة بالرسوم المقررة على
الطلبة أو المتدربين المعتمدة من الوزارة، ولا يجوز تعديلها إلا
بعد موافقة الوزارة المعنية.
تودع إيرادات المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة في أحد المصارف
التجارية العاملة في دولة البحرين في حساب خاص باسم المؤسسة.
تلتزم المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة –فيما عدا رياض الأطفال-
بتعيين مكتب لتدقيق ومراجعة حساباتها السنوية ويتعين عليها موافاة
الوزارة المختصة بنسخة من حساباتها السنوية المدققة.
|